السيد علي الهاشمي الشاهرودي
338
محاضرات في الفقه الجعفري
قوله قدّس سرّه : ثمّ إنّه يتفرّع على المختار من كون المبيع كلّيا أمور [ 1 ]
--> ونحوه قولك : ( العشرة من المائة ) و ( المائة من الألف ) ولا يختصّ التبعيض بالأوّل وعلى هذا ف « من » في المقام تبعيضيّة باعتبار أنّ الصاع المقيّد بكونه واحدا بعض من الصبرة المشتملة على عشرة صيعان مثلا ، على أنّه على المختار في الإشاعة لا بدّ من حمل لفظ الصاع على الكلّي في المعيّن أي الطبيعة المقيّدة بالوحدة لأنّ إطلاق لفظ الصاع وإرادة الإشاعة منه على المعنى المختار لم يكن شايعا منه وإن كان شايعا في لفظ النصف أو العشر مثلا ( الأحمدي ) . ( 1 ) جامع الشتات 2 / 95 ، المسألة 72 .